الصفحه ١٥٨ : عليها أو ساقها من ورائها ضمن
ما تصيبه بيديها أو برجليها ضربها أو لم يضربها.
ومن آجر دابته
انسانا فرمت
الصفحه ٥٣ : التي تؤدى عن
العمرة التي افسدها وعمرة من فاته الوقوف بالموقفين والعمرة الاتية من قابل لمن
افسد حجه
الصفحه ٥٩ : النهايه وجاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه وروى
على بن رئاب عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٦١ : .
وتجب البقره
ايضا بالسباب وبالكذب مطلقا من دون تقييد بجدال على ما رواه محمد بن يعقوب عن عده
من اصحابنا
الصفحه ٧٤ : أو يكون لهم حاجه شديده وبيع الوقف معها اصلح لهم وروى بيعه مع وجود حاجتهم
وعدم ما يخرج من الوقف عن
الصفحه ٩٥ : واقفى شديد العناد (٢) والمعتمد في هذه المسالة الاجماع وإلا فالاصل الاباحة.
وقد الحق جماعة
من اصحابنا
الصفحه ١١١ : فسخ نكاح الامة وعدة الامة إذا اعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها وعدة من امرها
سيدها باعتزال زوجها الذي هو
الصفحه ١٣٩ : ديتها وفي العليا ثلثيها وقال في مسائل
الخلاف في الاربعة الاجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة
الصفحه ١٥٣ :
واعلم ان
اصحابنا اتفقوا على ديات ست من هذه الجراحات وهي السمحاق والموضحة والهاشمة
والمنقلة
الصفحه ١٦٤ : اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر...................................... ٩١
النساء اللواتي يحرمن في
الصفحه ٣٥ :
(واذكروا الله في ايام
معدودات) (١) قال : التكبير في ايام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر الى
الصفحه ٣٨ : ابن بابويه وسلار : من قعد في حال القيام أو قام في حال القعود
فعليه سجدتا السهو وقال أبو الحسن علي بن
الصفحه ٤٨ :
هذا الحديث فيرى ما يحب (١).
قال المصنف : المراد
بالساعات من ليلة خسوف القمر الى آخر هذه الاقسام
الصفحه ٦٢ : في
الثعلب والارنب من المحل في الحرم خاصه ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم
لكن في الحرم يتضاعف
الصفحه ٦٦ : الزيادات في فقه الحج (١).
وإذا فرغ من
طواف النساء وقبل امراته قبل ان تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاه جا