الصفحه ١٠١ : شهوة غير زوجته أو جاريته لانه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة وفي
كتاب من لا يحضره الفقيه فانى
الصفحه ١٥٥ :
فصل
[المواضع التي لا تجب فيها الدية]
لا تجب الدية
في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه والحربي
الصفحه ٨ :
الله عليه وآله وسلم (انه كنز من كنوز الجنة) (١) والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكل على الله ، وكتمان
الصفحه ٣١ : وقت الفريضة وهو على الراحلة ولم يتمكن من استقبال القبلة ولا النزول
والمصلى في السفينة إذا دارت السفينة
الصفحه ٤٤ :
عند شدة الزحير (١).
وحال الاكل إلا
بحمد الله تعالى وخلال الاقامة وهو فيها اشد كراهية من الاذان
الصفحه ٥٧ :
وإذا افاض من
عرفات قبل غيبوبه الشمس وجب عليه بدنه فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانيه عشر يوما
أما في
الصفحه ٧٠ : والحيه والعقرب وجميع الحشرات والجراد إذا لم يكن
عنه مندوحه.
فصل
[فيما يستباح مجانا]
يستباح من غير
الصفحه ٩٣ :
على الاب وسرية الاب على الابن فهذه خمس عشرة.
ويحرم مثلهن من
جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة
الصفحه ٩٨ :
زوجته الا برضاء زوجته والثالثة من الاماء على الحر والخامسة من الحرائر على الحر
والثالثة من الحرائر على
الصفحه ١٠٦ : طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل
العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وان
الصفحه ١٠٧ :
ووضع الحمل وابعد الاجلين وتسعة اشهر.
فالثلاثة اقراء
عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها
الصفحه ١٠٩ : تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض.
واما الخمسة
والاربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتى
الصفحه ١١٥ :
من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في
مسائل الخلاف والنهاية
الصفحه ١٤٦ :
عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين
واليدين (١).
فصل
[مواضع يجب
الصفحه ١٥٧ :
ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن
للولد وارث فلا دية له ومن