الصفحه ٥٢ :
والصدقة على
السائلين على الابواب والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته
الصفحه ١٠٤ : بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وان مات بعد الدخول
كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المراة قبل
الصفحه ١١٣ : الثالث من مسائل الخلاف
الى ان من حلف بالبراءة من الله لم يكن ذلك يمينا والمخالفة حنث ولا يجب به كفارة
وهو
الصفحه ١٠ :
انه إذا جامع قبل ان يغتسل أو يتوضا إذا حملت من ذلك الجماع ان يجئ الولد
مجنونا والوضوء لمن اراد
الصفحه ١١ :
لا يحضره الفقيه (١) ورواه في باب الزيادات من التهذيب : محمد بن أحمد ابن يحيى عن إبراهيم بن
هاشم عن
الصفحه ١٩ :
بالجلل وعرق الابل الجلالة (١) وغيرها من الحيوانات وبه قال الشيخ في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من
الصفحه ٧٨ :
فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن انه يعمله كذلك فالبيع
صحيح.
ولا يجوز بيع
الصفحه ٨٨ : (٢).
ومن اشترى سلعة
مرابحة فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها باقل من الثمن الذي اخبره به فهو مخير بين
فسخ
الصفحه ١١٧ : بالرهن لمن عدا المرتهن
فإن اقربه المرتهن صح اقراره ومن اقر به فرارا من دين عليه ومن اقر بما لا يملك
فإن
الصفحه ١١٩ : واشتبه الامر فيه ومن اقر بالسرقة مرة واحدة ثم انكر
الزم بالسرقة دون القطع ومن اخرج من حرز مالا فاخذه
الصفحه ٧٩ :
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر
إلا
الصفحه ٨٢ :
ثمنها قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا (١).
وإذا لم يكن
للميت وارث يرثه غير جاريه
الصفحه ٨٣ :
وإذا رهن
الانسان جاريه وقبضها المرتهن ثم ان مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن
كان له مال
الصفحه ٩٠ : عن اداء ما يجب عليه واطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة
لازمة من جهة السيد جائزة من جهة
الصفحه ٩٢ :
عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت
الكتابة لازمة من جهة المكاتب