الصفحه ١٢١ : ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها
حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا
الصفحه ١٠٥ :
غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الاول ولا ينفسخ النكاح ومسبى
أحد الزوجين وعتق الامة إذا
الصفحه ١٣١ : من الوالدين والمولودين وهم الاخوة وابناؤهم إذا
كانوا من جهة اب وام أو من جهة اب والاعمام وابناؤهم
الصفحه ٨٤ :
لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملى (١).
وإذا كان على
الميت دين
الصفحه ١٣٢ :
سنين وان لم يكن من أهل الموصل فرده الى فانا وليه والمؤدى عنه (١).
وروى الحسن بن
محبوب عن هشام بن
الصفحه ٧٢ :
الطوسى في المسائل الحربيه : الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا تقاس عليه
لأن الاصل حظر استعمال مال
الصفحه ١٤ : كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.
والغسل عند
وجود المنى على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه
الصفحه ٧٦ : انه لا يجوز
بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصه.
ولا يجوز بيع
الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمى
الصفحه ١٢٢ :
امسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق
من حرز ربع دينار قطعت يده
الصفحه ٤٦ : من لا يحضره الفقيه في نوادر الطلاق عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم (١).
والنوم على سطح
ليس
الصفحه ٥٠ :
لصلاة النهار
وزكاة مال
التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من اصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل
الصفحه ٥٤ :
وإذا جامع قبل
وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنه والحج من قابل وجاء به حديث صحيح (١) وقال بعض
الصفحه ١١٢ :
فصل
[ما يجب فيه العتق]
يجب العتق في
ثلاث عشرة كفارة : كفارة من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا
الصفحه ١٧ :
يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى واعاد الصلاة على ما
رواه السكوني وذكره الشيخ
الصفحه ٥١ :
وزكاة سبائك
الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل ان يحول عليهما الحول وهما مضروبان دراهم