الصفحه ٤٢ : (١) ورواه في الباب الاول على بن ابي حمزه وغيره عمن حدثه مطلقا (٢).
والمسافر إذا
جد به السفر ولم يتمكن من
الصفحه ١٤١ : ديتها كاملة.
وفي اللسان
الدية كاملة فإن كان من اخرس ففيه ثلث الدية وفي ذهاب الذوق الدية كاملة وفي ذهاب
الصفحه ١٦ : عليه وآله وسلم وغسل زيارة الائمة عليهم السلام وغسل من
قتل وزغة وغسل من سعى الى مصلوب بعد ثلاثه ايام
الصفحه ٢٧ :
من طريق العدول ما يعارض رواية عمار (١) واطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرأ ان يصلى وامراة
الصفحه ٧١ : سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر
الصفحه ١١٨ :
[مواضع يقبل قول المدعى فيها من غير يمين]
يقبل قول
المدعى من غير يمين في ثمانية وعشرين (١) شيئا : من
الصفحه ٦ : (٤) العبادات ست ، اسقط
الجهاد من الخمس الاول واضاف إليها الطهارة والاعتكاف.
(١) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن
الصفحه ٣٦ :
الرحمن خروا سجدا وبكيا) (٥) وفي الحج سجدتان : الاولى قوله تعالى : (الم تر ان الله يسجد
له من في السماوات
الصفحه ٣٩ :
يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (١).
محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن
الصفحه ٨٠ : باس به (١).
وبيع المعيب
بالبراءه من عيوبه من غير بيان العيب ومباشره الصرف والشراء من الظالمين والبيع
الصفحه ٩٤ : بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).
وروى في باب
الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند
الصفحه ١٢٣ : والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب
من لا يحضره الفقيه (٢) والشيخ المفيد في المقنعة (٣) والشيخ أبو جعفر في
الصفحه ١٥٢ : العضو الذي هو ففيه سواء
كان مما يجب فيه الدية كاملة أو اقل فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه اربعة اخماس
الصفحه ٤٩ : يتصدق به إذا كان
الاولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك.
والربا وغيره
من المغصوب إذا علم
الصفحه ١٥٩ :
وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه
السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة