الصفحه ٤٥ : إذا استمر به المرض من رمضان الى
رمضان آخر واكثر من ذلك ثم برئ لا يقضى الاول بل يكفر عن كل يوم بمد من
الصفحه ١٥٦ : حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (١) والعمل بالاخبار الاولة اولى لأن الحسن بن صالح زيدي
الصفحه ١٢٩ :
شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم اتيا بعد باخر وقالا (هذا الذي سرق وإنما
وهمنا في حق الاول) لم تقبل
الصفحه ٢٥ :
ولم اعرف به خبرا مسندا (١).
والتكة من
الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح
الصفحه ٣٧ : : إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا تكلم فيها متعمدا معتقدا انه قد فرغ
منها وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في
الصفحه ٨٥ :
الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية : ان كانت القيمة اقل من ثمنها الاول
الزم ثمنها الاول وان كانت
الصفحه ١٢٤ : الربا على
ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند الى أحد من الائمة عليهم السلام
(٣) فإن استحل
الصفحه ٣٤ : التكبير
بمنى عقيب خمس عشرة صلاة اوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب ايضا وهو مذهب السيد
المرتضى قدس الله روحه
الصفحه ٩١ :
المرتضى قدس سره الى انه جائز من جهة البائع ايضا والصحيح الاول لأن الاخبار به
اكثر (١).
وضمان المتبرع
الصفحه ٧ :
وقال الشيخ أبو
الصلاح (١) العبادات عشر ، اسقط الجهاد ايضا من الخمس الاول واضاف إليها الوفاء بالنذر
الصفحه ١٠٨ : اشتريت وكان سيدها الاول يطئها إذا كانت من ذوات الحيض فإن
كانت لا تحيض وفي سنهامن تحيض فخمسة واربعون يوما
الصفحه ٢١ : المرة الاولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك (١) وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسى واكثر اصحابنا وقال شيخنا
الصفحه ١٢٦ :
أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في
الكعبة قتل (١).
وإذا
الصفحه ٦٥ : ، وقيل هو الذكر من أولاد المعز في السنة الاولى.
(٢) التهذيب ٥ / ٣٦٦.
(٣) القبج : هو
الحجل
الصفحه ٣٣ : ركعه من الصلوات المذكورات خمس تكبيرات : تكبيرة
الركوع وتكبيرة السجدة الاولى وتكبيرة رفع الراس منها