الصفحه ٤٧ : : في الليلة التي يسافر في صبيحتها وليلة قدومه من السفر واول ليلة
من الاشهر إلا شهر رمضان وليلة النصف من
الصفحه ١٥ :
ليلة النصف من شهر رجب ويوم النصف منه وليلة النصف من شعبان واول ليلة من
شهر رمضان وكذلك كل ليلة
الصفحه ١٠٠ :
فصل
[المواضع التي يكره الجماع فيها]
يكره الجماع في
اربعة وثلاثين موضعا : على الامتلاء واول
الصفحه ٧٧ :
وبيع ما مات في
الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما
يحل
الصفحه ١٣٥ :
__________________
= وحديثه لا يعتمد
عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن
بغداد
الصفحه ١٤٢ : ،
__________________
(١) الاستبصار ٤ / ٢٩٢
، الخلاف ٢ / ٣٨٧.
(٢) قال في مجمع
البحرين : عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استوا
الصفحه ٦٨ : الكافور والمعتمد في ذلك على
عمل اصحابنا.
وإذا افاض
المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه
الصفحه ١٦٧ :
١٤ ـ معجم
الملدان لياقوت الحموي ـ دار صادر بيروت ١٣٧٤ ـ ١٣٧٦ ه.
١٥ ـ من لا
يحضره الفقيه للشيخ
الصفحه ٢٩ :
ايام من اول العشر) (١) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما
قلنا
الصفحه ٢٨ : الحسن موسى عليه السلام (٢).
وصوم ثلاثة
ايام للمتمتع بالعمرة الى الحج من اول ذى الحجة في دم المتعة لمن
الصفحه ٣٠ :
عن اول وقتها وهو انتصاف الليل الى قرب الفجر وغسل يوم الجمعه عن اول وقته
وهو طلوع الفجر الى قرب
الصفحه ١٢٧ : : إذا سرق الصبى هدد في الاولة وحكت اصابعه في الثانية
بالارض حتى تدمى وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل
الصفحه ١٣٤ : الحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة
من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت
الصفحه ١٢٥ :
محصنة قتلت اول مرة وذهب المفيد في المقنعة (١) والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي الى ان
الصفحه ٩٧ : سنين؟ قال : فإن امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (١).
فصل
[المحرمات من النساء في حال دون حال]
اللاتى