الصبية معتمدا على ما رواه السكوني وهو عامى وليس فيما رواه دليل والحق ايضا الوزغة والعقرب وقال في الاول من المبسوط والاول من الاستبصار :
ان اراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه والحق ايضا ذرق الدجاج مطلقا من غير تقييد بالجلل وقيده شيخنا رحمه الله
بالجلل والصحيح ان هذه الاحكام الملحقة محمولة على الكراهية وان الغسل فيها مستحب
لانى لم اقف على شئ من الاخبار يتضمن التنجيس والامر بالغسل ليس دليل فيه.
فصل
[في المطهرات]
المطهرات خمسة
عشر شيئا : الماء يطهر كلما ورد الشرع بغسله والنار تطهر كلما يكون في القدر من
اللحوم والتوابل والمرق إذا كانت تغلى ووقع فيها مقدار اوقية دم أو اقل للخبر
الصحيح وبه قال الشيخ
__________________