الصفحه ١٤٥ : وفي كل واحد منها عشر الدية
وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في
الصفحه ١٥٤ : (٣).
والجواب : ان
الاخبار التي استدللنا بها اعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال
والسكونى من
الصفحه ١٦٠ : بعض اصحابنا عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من احدث حدثا في الكعبة قتل
الصفحه ٥ : في تفسير الحديث
وغيرهما ، وكان معتزليا متظاهرا به ، ولد في يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر
رجب
الصفحه ٩ : بمقتضاه وقد رجع الشيخ
في سائر كتبه ـ كما ذكره في التهذيب (٢).
فإن قيل : ما
ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن
الصفحه ٦٠ : السعي وبالجماع وقد بقى من السعي شوط وظن انه تممه على ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
الصفحه ٧٥ : الوسيلة وجاء بذلك ثلاثه اخبار صحيحه (٣) وقال جماعه من اصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن ادريس.
وبيع الحنطه
الصفحه ٨٧ :
جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده
يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال
الصفحه ١٣٧ : كان
ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي
عين الاعور الدية
الصفحه ١٣٨ : عفى عن الجاني لم يكن له
اكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطا فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو
الصفحه ١٤٠ : الدية وذهب ابن أبي عقيل الى ان الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم
يسنده الى أحد من الائمة في التهذيب
الصفحه ١٤٤ :
عنينا ففيه ثلث الدية وفي الانثيين الدية كاملة وفي اليسرى ثلثا الدية لأن
الولد يكون منها وفي اليمنى
الصفحه ١٤٧ : خمسمائة دينار
وفيه ايضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما
قطع منها
الصفحه ١٦٥ :
الذين لا يقبل اقرارهم.......................................................... ١١٧
من يسمع قوله
الصفحه ٥٨ : الرجلين ، وقيل
إن الفطحية تنسب إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح ـ انظر فرق
الشيعة ص ٧٧