وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة (من) للعموم على ما تقدم في كتب اصول الفقه.
ومن دخل في دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له وان دخل عليهم باذنهم فعليهم الدية وروى أبو الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر ليلا وإذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم ـ هذا آخر الخبر (١).
والمسلم إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم وبين المسلمين ميثاق فقتله المسلمون خطا فلا دية له ويجب على قاتله كفارة قتل الخطا وقد تقدم وان كان بينهم ميثاق وجب على قاتله الدية والكفارة المذكورة وان كان قاتله تعمد ذلك وجب عليه القود وأما الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها.
وإذا اغتلم البعير (٢) وجب على صاحبه حفظه فإن قتل انسانا أو اتلف شيئا قبل ان يعلم به صاحبه لم يكن عليه دية ولا غيرها وان علم به وفرط في حفظه كان ضامنا لما يتلفه وروى سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل اول مرة لم يضمن صاحبه فإن ثنى ضمنه صاحبه (٣).
__________________
(١) المصدر السابق ١٠ / ٢٢٨.
(٢) اغتلم البعير : إذا هاج من شدة شهوة الضراب.
(٣) الكافي ٧ / ٣٥٣.