في المقنعة (١) وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي الى ان في السفلى ثلثى الدية وفي العليا ثلث الدية وذهب ابن أبي عقيل الى ان الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم يسنده الى أحد من الائمة في التهذيب (٢) واسنده في الاستبصار الى أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وفي كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثى الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ويمكن حمل قوله على انه إذا قطعت احداهما منفردة عن الاخرى فاما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية.
وفي اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية وسياتى الخلاف في ذلك وفي اللحيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وبه قال مصنف الوسيلة.
وفي الاسنان الديد كاملة وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : اثنى عشر في مقاديم الفم وهي اربع ثنايا واربع رباعيات واربع انياب لكل واحد خمسون دينارا وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الاصلى وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الارش (٤).
وفي سن الصبى قبل ان يتغير بعير وبه قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير
__________________
(١) المقنعة ص ١١٩.
(٢) التهذيب ١٠ / ٢٤٦.
(٣) الاستبصار ٤ / ٢٨٨ (٤) المقنعة ص ١٢٠ ، الخلاف ٢ / ٣٨٦.