البحث في نزهة الناظر
٩٦/٣١ الصفحه ٥٦ : بشهوه كان أو غير شهوه وإليه
ذهب ابن ادريس وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٧٥ : الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار والمفيد في
المقنعه (١) وابن ادريس.
وبيع المزابنه
ـ وهو ان يبيع
الصفحه ٧٦ : حينئذ باطل واختاره ابن ادريس والصحيح ان له اقل الثمنين في ابعد الاجلين
وبه قال الشيخ في النهايه وروى به
الصفحه ٨٥ : ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام (١).
فصل
[اشياء لا يصح الرهن فيها]
لا يصح الرهن
في تسعة
الصفحه ٩٢ : من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس الى
انها لا تلزمهم إلا ان يجيزوها
الصفحه ٩٦ : .
والحقوا ايضا
انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها
النظر إليه انها
الصفحه ٩٧ : ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية ان امضت الحرة العقد مضى يدل على ما
اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن
الصفحه ١١١ : أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام من جملة خبر : فإن تزوج عليهما حرة
الصفحه ١١٣ : اختيار ابن ادريس والصحيح ما قلناه وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وسلار في
الرسالة والشيخ في النهاية لكنه
الصفحه ١١٤ : الشيخ أبو جعفر في
الاول من الخلاف وقال ابن ادريس : يعتبر ذلك.
فصل
[من يستحب عتقه]
يستحب عتق سبعة
الصفحه ١١٦ : الموجبة للقود وروى الحسين بن سعيد
عن جميل ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : يجوز
الصفحه ١٢٠ : السجن وتضرب اوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب وروى محمد بن على بن
محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
الصفحه ١٢٤ : محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
وآكل
الصفحه ١٣٠ : الامامية.
وأما العاقلة (٢) فقد اختلف فبها فقال ابن فارس في كتاب مجمل
__________________
(١) المقنعة
الصفحه ١٤١ :
خبران : احدهما رواه السكوني وهو عامى والاخر رواه محمد بن الحسن ابن شمون
وهو غال (١) وقال الشيخ في