الصفحه ٨٨ :
الاجل مثل ذلك (١).
الحسن بن محبوب
عن أبي محمد الوابشى عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه
الصفحه ١٢٦ : شريكا
في المال فاخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه والصبى إذا كان
له سبع سنين
الصفحه ٥٣ : ، ومنهم
المؤلف في هذا الكتاب ، وهي في السن ماله خمس سنين ودخل في السادسة.
(٢) التهذيب ٥ / ٣١٨
الصفحه ١٠٩ : تقدمن وعدة الامة إذا اشتريت وكان سيدها
يطئها إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض.
وأما الاربعة
اشهر
الصفحه ٧٩ : .
وبيع الثمره
سنه واحده قبل بدو صلاحها من غير ان يضيف إليها شيئا آخر على اصلح القولين وبه قال
الشيخ أبو
الصفحه ٩١ :
الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة
المشترى دون البائع وإذا
الصفحه ٩٨ :
تطهر ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها وزوجته وامته المريضتان إذا كان الوطى يضر
بهما.
فصل
[النسا
الصفحه ١٠٢ : لها مهر عليه صح العقد ولزمه مهر المثل ومن زنى بصبية لم تبلغ
تسع سنين ومن زنى بمجنونة ومن زنى بقريبة
الصفحه ١١٤ :
: المملوك المؤمن العفيف الصالح والمملوك إذا اتى عليه بعد ملكه سبع سنين والمملوك
المؤمن إذا كان عند مالكه تحت
الصفحه ٨٢ : ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في
كتاب المتمسك انه ان أبي صاحبها الذي هي ام ولده ان يبيعها اجبر علي بيعها
الصفحه ١٢٢ :
روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وروى هذه الاحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن
الصفحه ٦٣ : ايام
رواه على بن أبي حمزه وهو واقفى عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
والمحرم إذا
وجب عليه بدنه في فدا
الصفحه ١٤٢ : في الاستبصار ومسائل الخلاف (١) وأبي الصلاح ومصنف الوسيلة وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح.
وفي
الصفحه ٢٠ : بن أبي زياد ، قال في الكنى
والالقاب ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ : اسماعيل بن أبي زياد الذي يكثر الرواية عنه
الصفحه ٢٥ : ء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة.
وكل هذه الامكنة مواطن العذاب ومغضوب عليها كما ورد في الاحاديث الكثيرة