الصفحه ٨٦ : عليه السلام : الاجل
بينهما ثلاثة ايام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (١).
أحمد بن محمد
عن على بن
الصفحه ١٥٦ : الدم ولم يتعرض للكبش (٤)
ومن زعم انه
نبى حل قتله ولا دية له رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن
الصفحه ١٠٤ : الدخول بها انفسخ النكاح بينها وبين
الزوج ولا مهر لها عليه وروى في التهذيب في باب حدود الزنا : احمد بن
الصفحه ١٣٦ : وخبر العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في
النهاية ومسائل الخلاف ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون
الصفحه ٥٥ :
شاء بقره وان كان معسرا فعليه دم شاه ـ رواه صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار
عن أبي الحسن موسى عليه
الصفحه ١٤٠ : (٢) واسنده في الاستبصار الى أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وفي كتاب ظريف
بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا
الصفحه ١٣١ : الاخبار مما يمكن ان يستدل به ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سلمة
بن كهيل ما معناه : ان أمير المؤمنين
الصفحه ٧ :
__________________
= في أصول الفقه
والمراسم في الفقه وغيرها ، توفي في شهر صفر سنة ٤٤٨ وقيل لست خلون من شهر رمضان
سنة ٤٦٣
الصفحه ١٤٦ : وانصداعها ثلث ديتها وفي قلع السوداء أو المصدوعة ثلث ديتها وفي كتاب
ظريف بن ناصح : إذا اسودت السن الى الحول
الصفحه ١٥٧ : فلا دية له فإن كان له
وارث فله الدية من بيت المال.
والمراة إذ
جامعها زوجها بعد بلوغها تسع سنين فماتت
الصفحه ٨٥ : اكثر الزم ذلك وجاء بما قاله حديث رواه على بن إبراهيم
عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن
الصفحه ٤٨ :
المتمتع وهدى المصدود بالعدو عن الحج وهدى المحصور بالمرض عنه ولقطة الحرم بعد
تعريفها سنة والكفارات الواجبة
الصفحه ٦٥ : داود
بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وإذا كسر
المحرم بيض
الصفحه ٧٠ : درهما فصاعدا بعد تعريفه سنه
وما وجد من الطعام في مفازه (٢) بعد تقويمه على نفسه ان كان ثمنه درهما فصاعدا
الصفحه ١٠٨ : ببلوغ سنها الى الخمسين أو الستين فانها تعتد بعد القرء المذكور
بشهرين.
وأما القرء
الواحد فعدة الامة إذا