الصفحه ١٥٥ : (٣).
ويدل عليه ايضا
ما رواه على عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سالت
أبا عبد
الصفحه ٣٨ : إنما يعيد من لا يدرى ما صلى (٢)
الحسين بن سعيد
عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ١٢ : رواه في التهذيب في باب
زيادات النكاح : محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران (٢) عمن رواه عن أبي
الصفحه ٨ : اصحابنا من اصحاب الحديث يجب
الوضوء من المذى إذا كان عن شهوة واستدل بما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
الصفحه ١٣٨ :
ابن على بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الارمني عن عبد الله بن
الحكم عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٤ :
في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو
اختيار الفقيه محمد بن ادريس
الصفحه ١٢٣ : كتاب من لا يحضره الفقيه (٧) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى
عن
الصفحه ١٧ : (١) وقال الفقيه محمد بن ادريس : لا يجوز ذلك.
وإذا اراد
الصلاة على الجنازة وهو محدث تيمم استحبابا وإذا
الصفحه ٧٣ : رواه في التهذيب في باب
القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٧٦ : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام (٢).
وبيع الدين
بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع
الصفحه ٩٣ : اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب
عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٥ : وتزوج حرة مسلمة ـ رواه في
التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن ابيه
الصفحه ١١٢ : وان كان مضطرا فعليه ما يجب في كفارة
اليمين والحجة فيه اجماع الفرقة وذهب الشيخ أبو الفتح محمد بن على بن
الصفحه ٢١ :
أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا
وقال محمد بن ادريس : لا
الصفحه ٨٠ : احاديث في التهذيب
: احدها في كتاب العتق رواه محمد بن أحمد
__________________
(١) الخبران في
الكافي