الصفحه ٩٧ : وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه وبنت
زوجته التي لم يدخل بها والامة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة
الصفحه ٩٩ : في المقنعة وابن ادريس في السرائر إلا ان المفيد قال :
فإن فعل خالف السنة ويفسخ نكاحه.
ويكره ايضا
الصفحه ١٠٠ : ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة
النصف من كل شهر وفي آخر ليلة من كل شهر فقد روى ان المراة إذا حملت
الصفحه ١٠٢ :
وكراهية العزل
إلا عن عشر : الأمة ، والمتمع بها ، والمرضعة ، والعقيمة ، والمسنة ، والبدوية
الصفحه ١٠٣ :
فسخت المراة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلا
العنين فإن لها عليه نصف
الصفحه ١٠٤ : النهاية : ليست له ردها وله ان يرجع على وليها بالمهر وليس
له فراقها إلا بالطلاق.
فصل
[اشياء تزيل النكاح
الصفحه ١١٤ : ثلاثة ايام ورد
بذلك خبران (١).
ولا يعتبر
الايمان في العتق في الكفارات إلا كفارة قتل الخطا وبه قال
الصفحه ١١٨ : اقام الدليل القاطع على صدقه وانه لا يدعى إلا حقا يقبل دعواه في
كل ما يدعيه والاب والجد والحاكم وامينه
الصفحه ١٢٠ : وتمنع الطعام والشراب إلا
ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات (٣) فاما ان تابت فانها يقبل
الصفحه ١٢٢ : السكوني باسناده ان أمير
المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : هل عبد الرجل
إلا
الصفحه ١٣١ : والرجال المذكورين من قبل امه ثلث الدية فإن لم
يكن له إلا قرابة من قبل امه الزم الرجال المذكورين منهم الدية
الصفحه ١٣٣ : : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام (٢) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي اعتق وليس له ولد إلا النسا
الصفحه ١٣٨ : وهو مذهب الشافعي وقال مصنف
الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن.
وفي اشفار
العينين جميعا الدية إلا سدسها
الصفحه ١٤٠ : فليس فيهما إلا الدية.
وفي اللحية
الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية وسياتى الخلاف في ذلك وفي
الصفحه ١٤٢ : اصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد منها
عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية إلا الابهام ففى كل انملة