الصفحه ٢٣ : في
ثمانية وعشرين شيئا : الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره ايضا الاحرام فيها
وقال أبو الصلاح : تكره
الصفحه ٢٧ : إلا على محل طاهر.
وتكره الصلاة
ايضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل وبه قال الشيخ أبو جعفر
الصفحه ٢٨ :
الفجر قبل دخول وقت الفجر وقال بعض الاصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر
والصحيح ان وقتها بعد صلاة
الصفحه ٢٩ : يجوز
لهم الرمى إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال كان افضل ـ رواه في التهذيب في باب
نزول المزدلف في
الصفحه ٣٧ : : (إلا يسجدوا لله الذي
يخرج) (٢) وفي ص وهي قوله تعالى : (فخر راكعا واناب) (٣) وفي الانشقاق وهي قوله تعالى
الصفحه ٤٧ : : في الليلة التي يسافر في صبيحتها وليلة قدومه من السفر واول ليلة
من الاشهر إلا شهر رمضان وليلة النصف من
الصفحه ٦١ : يجب عليه بقره.
وتجب البقره
ايضا بقلع شجره الحرم محرما كان أو محلا إلا النخل وشجر الفاكهة وما غرسه
الصفحه ٧١ : السلام مثله سال رجل اصاب شاه فأمره ان يحبسها عنده ثلاثه ايام
ويسال عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا
الصفحه ٧٢ : ولا فساد يدل على ما اخترناه
من المنع هو ان الاصل حظر استعمال مال الغير إلا باذنه ويدل عليه ايضا ما
الصفحه ٧٩ :
وكذلك الحكم
فيما يعمل منه الادهان والمخيض من اللبن والقز مضافا الى دوده وجميع ما لا يختبر
إلا
الصفحه ٨٥ : وعشرين شيئا : ملك الغير إلا باذنه وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا
وكيله على اصح القولين وبه قال الشيخ
الصفحه ٨٩ : والاوانى إلا إذا استاجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ
معلوم والكفالة والضمان والمزارعة والمساقاة والمتعة
الصفحه ٩١ : مخير بين رده وبين الامساك بارش
العيب أو بغير ارش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الارش.
وإذا
الصفحه ٩٢ : من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس الى
انها لا تلزمهم إلا ان يجيزوها
الصفحه ٩٥ : واقفى شديد العناد (٢) والمعتمد في هذه المسالة الاجماع وإلا فالاصل الاباحة.
وقد الحق جماعة
من اصحابنا