الصفحه ١٦٢ :
ثبت الكتاب
مقدمة المؤلف
الصفحه ١٦٧ : للشيخ أبي عل الحائري ـ طبعة ايران ١٢٩٩ ه.
٢٩ ـ الصحاح
لاسماعيل بن حماد الجوهري ـ مطابع دار الكتاب
الصفحه ٨٨ : (٢).
ومن اشترى سلعة
مرابحة فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها باقل من الثمن الذي اخبره به فهو مخير بين
فسخ
الصفحه ٣٩ : ركعتين
ثم قام؟ قال : يستقبل قلت : فما يروى الناس ـ فذكرت له حديث ذى الشمالين ـ فقال : ان
رسول الله صلى
الصفحه ٥٢ :
للمملوك الذي وطئ امة في القبل وهي حامل به من غيره قبل ان يمضى له اربعة اشهر
وعشرة ايام إذا لم يعزل عنها
الصفحه ٨٤ : ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع الوراث من البيع جاز للحاكم ان
يبيع من ملكه ما يقضى به الدين
الصفحه ٣٧ : : (إلا يسجدوا لله الذي
يخرج) (٢) وفي ص وهي قوله تعالى : (فخر راكعا واناب) (٣) وفي الانشقاق وهي قوله تعالى
الصفحه ٣٨ : بركعة ثم
سرنا فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال : أنت كنت
اصوب منهم فعلا
الصفحه ٧٩ : اربعه فراسخ فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان
بالخيار بين فسخ البيع أو امضائه بالثمن الذي
الصفحه ٢٢ :
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض.
واجتماع المياه
النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا
الصفحه ١١٧ : والمجنون والابله الشديد البله والمكره والمبذر والمفلس
إذا اقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه والراهن إذا اقر
الصفحه ٧٥ :
القطع في الحال على قول الشيخ في النهايه ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة
والصحيح انه مكروه وبه قال
الصفحه ٤٥ : طعام فإن
برئ فيما بينهما ولم يقض ثم مرض ولحقه رمضان آخر وهو مريض قضى الاول كله إن كان قد
تمكن من قضا
الصفحه ٥١ :
وزكاة سبائك
الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل ان يحول عليهما الحول وهما مضروبان دراهم
الصفحه ١١٩ :
ادعت المراة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما والظئر إذا جاءت بالولد
فانكره اهله وادعت انه ولدهم