الصفحه ١٣٢ : لا يبطل دم
امرئ مسلم (٤).
وروى يونس بن
عبد الرحمن عمن رواه عن احدهما عليهما السلام انه قال في الرجل
الصفحه ٣٥ : صلاة الفجر
من يوم الثالث (٢).
ويدل ايضا على
وجوب التكبير ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن على عليه
الصفحه ٩٩ :
على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان الى
انه لا يجوز وبه قال المفيد
الصفحه ١٣٨ : عليه السلام (١).
وقال الشيخ في
مسائل الخلاف انه بالخيار بين ان يقبض عن احدى عينيه أو ياخذ الدية كاملة
الصفحه ٨ :
الله عليه وآله وسلم (انه كنز من كنوز الجنة) (١) والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكل على الله ، وكتمان
الصفحه ٧٠ : درهما فصاعدا بعد تعريفه سنه
وما وجد من الطعام في مفازه (٢) بعد تقويمه على نفسه ان كان ثمنه درهما فصاعدا
الصفحه ١٣٧ : (٢).
هذا إذا كانت
الجناية خطا : وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين ان يقلع عين الجاني وياخذ نصف
الدية أو
الصفحه ١٠١ : الولد ان حملت من ذلك الجماع ـ كذلك
روي في كتاب من لا يحضره الفقيه (٤) وفي النهاية اطلقه بانه يورث الخرس
الصفحه ١٤٢ : وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن ادريس وقد روى ان في الابهام ثلث دية
اصابع اليد وهو مذهب الشيخ أبي جعفر
الصفحه ٦ : حمزة) المدفون بكربلاء ، له كتاب
الوسيلة وكتاب الواسطة وكتاب الرائع في الشرائع وكتاب ثاقب المناقب وغيرها
الصفحه ١١٨ :
المبسوط في باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوى الى انه لا
يحكم عليه بالنكول بل يلزم
الصفحه ٤٦ :
يصلى نافلة المغرب والكلام بعد صلاة العشاء الاخرة والنوم قبل ان يصلى عشاء
الاخرة ـ روى ذلك في كتاب
الصفحه ١٤٣ : كاملة وفي الصدر الدية كاملة وفي الاضلاع الدية كاملة على قول بعض
اصحابنا وفي كتاب ظريف بن ناصح إن دية كل
الصفحه ٣ : بعد :
اعلم انى قد
صنفت لك هذا الكتاب وجمعت فيه بين الحكم ونظائره وسميته (نزهه الناظر في الجمع بين
الصفحه ٥٣ : اخبار صحيحه (٢) وذهب سيدنا المرتضى علم الهدى قدس الله روحه وابن ادريس الى ان الجماع وان
كان في الدبر وجب