الصفحه ١٣٣ :
ومن باب العتق
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال
الصفحه ١٠٥ : نكاح نفسها خاصة دون نكاح الامة إذا تزوج بالحرة وعنده امة هي زوجته وهي لا
تعلم ذلك فإن علمت قبل العقد ان
الصفحه ٣٤ : التبيان عن
ابن عباس والحسن ومالك وقال في النهاية : انها عشر ذى الحجة وهو قول الفراء.
ويدل ايضا على
أن
الصفحه ٩٣ : واعدل رجالا
(٢).
وينضاف الى ذلك
انه إذا وطئ الرجل امراة بشبهة حرم على ابيه وطئها بالعقد وبملك اليمين
الصفحه ٧٣ : رواه في التهذيب في باب
القود بين الرجال والنساء الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
الصفحه ٩٠ :
والصلح والهبة
للولد الصغير والنكاح والكتابة المطلقة على كل حال والكتابة المشروطة قبل عجز
المكاتب
الصفحه ٦٨ : يحل له اكله وجب عليه شاه كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام (٢).
وإذا استعمل
المحرم المسك أو العنبر أو
الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ١٥٢ : العضو الذي هو ففيه سواء
كان مما يجب فيه الدية كاملة أو اقل فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه اربعة اخماس
الصفحه ١٥٩ :
وهذا الخبر وان ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم وهو قوله عليه
السلام (قد اعذر من حذر) ولفظة
الصفحه ٤٤ : يقرا القرآن
فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (٢).
وفي المساجد
برفع الصوت وانشاد الشعر
الصفحه ١١٠ : له الرجوع في بضعها فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها وكذلك ان كان
الخلع بعد طلقتين.
وعدة
الصفحه ١٠٩ : يكن وعدة المفقود عنها زوجها
بعد رفع خبره الى الامام وينفذ من يتعرف خبره في الافاق اربع سنين إذا لم يكن
الصفحه ١٢٧ : الراحة والابهام كما يقطع الرجل
واعتبرنا السبع والتسع سنين لانه قد جاء به خبر صحيح (١) وقال أبو الصلاح
الصفحه ١٤٦ : والصحيح ما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
وفي سلس البول
إذا دام الى الظهر وفي البيضة اليسرى وفي