الصفحه ٢٤ : .
والثوب الذي
فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهايه لا يجوز.
والحرير المحض
للنساء والعمامة بغير
الصفحه ٥٤ : اصحابنا : لا يجب عليه الحج من قابل وهو الذي يلوح من قول أبي
الصلاح.
وإذا جامع قبل
ان يطوف طواف الزيارة
الصفحه ٦٤ : اكلوا صيدا : (فعليهم شاه شاه وليس على الذي ذبحه
إلا شاه) (٢) فقوله عليه السلام : (شاة شاة) يدل على انه
الصفحه ١٤٧ : الدية وفيما اصيب منهما فبحساب
ذلك وفي رواية الانف وهو الحاجز بين المنخرين وفي أحد العضوين إذا كان فيهما
الصفحه ١٦٦ : البحرين
للشيخ يوسف البحراني ـ طبعة ملك الكتاب في الهند.
٣ ـ بغية
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ
الصفحه ١٧ : في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا
يحضره الفقيه إلا انه قال : ولم يعد ذلك إذا انصرف
الصفحه ١٤٠ : الدية وذهب ابن أبي عقيل الى ان الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم
يسنده الى أحد من الائمة في التهذيب
الصفحه ١٣٩ : الاربعة الاجفان الدية كاملة وفي كل واحد مائتان وخمسون دينارا وقال
فيه ايضا وروى اصحابنا ان في السفلى ثلث
الصفحه ٨٧ : اشتراها نسيئة فهو مخير بين
فسخ البيع وبين ان ياخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في
الصفحه ١٠٦ : النهاية وورد
به خبر ضعيف لم يسند الى امام (٢) وقال الشيخ في المبسوط : الاقوى انه لا خيار لها وهو اختيار
الصفحه ١٢٩ :
شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم اتيا بعد باخر وقالا (هذا الذي سرق وإنما
وهمنا في حق الاول) لم تقبل
الصفحه ٢٥ : .
والتكة
والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ـ على ما ذكره في المبسوط وجاء به
احاديث والصحيح انه لا
الصفحه ١٣٥ : ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم
وروى احمد بن محمد عن على
الصفحه ٢٧ :
من طريق العدول ما يعارض رواية عمار (١) واطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرأ ان يصلى وامراة
الصفحه ٨٥ :
الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية : ان كانت القيمة اقل من ثمنها الاول
الزم ثمنها الاول وان كانت