الصفحه ٢١ : الحصر فلم اقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو
بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
الصفحه ١١٣ : في ذلك وذهب سلار الى ان كفارة قتل الخطا على
التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في
الصفحه ٥٧ : الطريق أو إذا رجع الى اهله ـ رواه في باب الافاضه من عرفات محمد بن يعقوب
عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد
الصفحه ٥٩ : النهايه وجاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه وروى
على بن رئاب عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ١٢٥ : الاولى ان يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب
الحد في نكاح البهائم والاموات يونس ابن عبد الرحمن عن
الصفحه ١٠٠ : الظهر وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : لا تجامع امراتك بعد الظهر
فانه ان قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
الصفحه ٨١ : بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهايه في
باب السرارى والصحيح انها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد
الصفحه ١٠ : (٢) في كتاب المقنع.
ووضوء الحاكم
إذا جلس للقضاء بين الناس والوضوء لمن غسل ميتا إذا اراد تكفينه قبل ان
الصفحه ٩٢ :
عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت
الكتابة لازمة من جهة المكاتب
الصفحه ١٢٤ : السلام ورواه في
التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن أبي
الصفحه ١٢٣ : كتاب من لا يحضره الفقيه (٧) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى
عن
الصفحه ١٢٢ : من قدمه ما يقوم عليه
فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله
الصفحه ١٣ : الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا
اراد ان ياخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروى في كتابه
الصفحه ١٢٨ :
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد
قطعت يده وان رغم انفه
الصفحه ١١٥ : السيد بعتق الباقي
والمكاتب المشروط عليه إذا ادى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده (١) أو مثل به رواه