الصفحه ٤١ :
عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا اردت ان تقعد
فقمت أو اردت ان تقوم فقعدت أو
الصفحه ٦٢ :
نذر في ابن له ان عافاه الله تعالى ان يحج ماشيا فعجز به : يستحب ان يذبح
بقره (١).
فصل
[مواضع
الصفحه ٨٦ : بعد رضاء اولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن
امه إلا على مذهب من يجيز
الصفحه ١٦ : وغسل صلاة
الحاجة وغسل صلاة الاستخارة.
وقد روي انه
إذا اراد تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل قبل تغسيله
الصفحه ٤٣ :
ماشيا ـ جاءت به احاديث في باب صلاة المسافر (١).
ومن كان في
الصلاة وراى حية أو عقربا جاز له ان
الصفحه ٨٩ :
والصفة وكان المحال عليه مليا فإن ظهر ان المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة
كان للمحتال ان يرجع على من
الصفحه ١٠٤ :
بها وقبل ان يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة وإذا تزوج المريض وسمى
لها مهرا ومات قبل الدخول
الصفحه ٢٣ : النهاية
واكثر كتبه وإليه ذهب جماعة اصحابنا والصحيح انه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى
قدس الله روحه والشيخ
الصفحه ٣٦ :
والمندوب خمس
عشرة سجدة : الفصل بين الاذان والاقامة وسجدة الشكر وسجدة المتابعة للامام ومعناه
انه
الصفحه ٧٨ :
فإذا باع ذلك مطلقا من غير شرط على من يعلم أو يظن انه يعمله كذلك فالبيع
صحيح.
ولا يجوز بيع
الصفحه ٩١ :
المرتضى قدس سره الى انه جائز من جهة البائع ايضا والصحيح الاول لأن الاخبار به
اكثر (١).
وضمان المتبرع
الصفحه ٩٨ :
والحرة إذا كان
له زوجة امة إلا ان تعلم الحرة بذلك وترضى وبنت اخ زوجته إلا برضاء زوجته وبنت اخت
الصفحه ١٠٢ : والمفيد في
المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة اصحابنا يكون النكاح باطلا.
ومن شرط في حال
العقد ان لا يكون
الصفحه ١٤٤ : المبسوط : وفي بعض رواياتنا ان في اليسرى ثلثى
الدية (٤).
وفي فرج المراة
ديتها كاملة وفي الاسكتين ـ وهو
الصفحه ٥٠ : يستحب له إذا عاد إليه ان يزكيه لسنة واحدة.
__________________
(١) السائمة : الخيل
التي ترعى