واللبث والوضع في جميع المساجد.
ومنها : منعها من قراءة العزائم وأبعاضها على نحو ما مرّ في أحكام المعتادة.
ومنها : أنّ عدّتها لا تنقضي إلا بثلاثة أشهر.
ومنها : ألا يراجعها زوجها إلا قبل ستّة وعشرين يوماً ولحظتين إن كانت حرّة أو ستّة عشر (يوماً ولحظة إن كانت أمة.
ومنها : أنّ كلا من الزوجين يحتاط لنفسه فيأخذ الزوج بأطول العدد المحتمل في الطلاق الرجعي ، فينفق عليها ولا يخرجها من مسكنها ، ولا يتزوّج ، ولا أمّها ولا خامسة عليها ، وهكذا ، وبالأقصر في أمر الرجعة ، والمنع عن خروجها من المنزل ، وخطبة الأزواج وهكذا ، وتأخذ هي بالأطول في أمر النكاح وفي الامتناع عن البقاء في المنزل ، وبالأقصر في المطالبة بالنفقة أو المسكن وهكذا) (١).
ومنها : الجمع في أيّامها بين صلاتها وبين الجلوس بمقدارها تحصيلاً للسّنة.
ومنها : تجنّب المكروهات لها وفعل المستحبّات في جميع أيّامها.
ومنها : الحكم بمساوات دمها في جميع أيّامها يوم الحيض المتيقن ، ولو علّقت به نذراً أو عهداً أو يميناً أتت به ، وكرّرت إن أخذ مكرّراً.
ومنها : الحكم بمساواتها للطاهر في كلّ أمر مرتبط بالطهارة في كلّ ملتزم به من عهد ونحوه فتلزم به.
ومنها : حرمانها من كلّ صدقة أو غيرها مخصوصة بالحيض أو الطواهر.
ومنها : الحكم باحتمال الحمل فتتجنّب ما تتجنّبه الحامل إذا قامت أماراته ولو قلنا بأنّ الحيض لا يجامع الحمل ، والحاصل تجري حكم محتمل الحمل والقاطعة بعدمه.
__________________
(١) بدله في «س» ، «م» : في الأمة إن جعلنا العدّة حيضتين ، وعلى غيره من الأقوال بالمقايسة يظهر الحال وبقيّة العدد بالأطول بالنسبة إلى الزوج وبالعكس للمرأة فهي بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأُولى وإلى تكليف الزوج من الآخرة على نحو الرجعية. ومنها صوم جميع شهر رمضان إن اتّفق ذلك فيه.
ومنها : صوم أحد عشر يوماً أو عشرة أو اثنى عشر على اختلاف الوجوه فيه.
ومنها : صوم يوم الحادي عشر قضاء عن يوم ويحتمل لزوم صوم الثاني أيضاً والثاني عشر وقس على ذلك ويحتمل صوم يوم الثالث عشر ويختلف باختلاف البناء في الكسور هل تحسب تامّة أو ملفّقة أو تحذف من الحساب.
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1572_kashfo-alqata-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
