ومنها : أنّها إن حاضت بعد مضيّ وقت يسع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، وصلاة القصر أو التمام ، إن كانت متمّة أو مقصّرة ، على نحو يوافق حالها من ضعف وقوّة وثقل وخفّة وهكذا ، ولم تكن صلّت وجب عليها قضاؤها ، وإلا فلا سواء أدركت ما زاد أولا.
وإن طهرت ، وقد بقي من الوقت ما يسع صلاة واحدة وحدها أو مع الطهارة لغير المتطهّرة إن قصراً فقصراً أو إتماماً فتماماً بحسب حالها في ذلك وفي الضعف والقوّة ونحوهما ، أتت بتلك الفريضة ، وإن فاتت قضتها.
وإن أدركت ركعة أو فريضة وركعة بحسب حالها مع الطهارة ، إن لم تكن متطهّرة ، لزمها الإتيان بالركعة أو بالفريضة وركعة ، مكمّلة من خارج الوقت.
ويتحقّق إدراكها بالأخذ في الرفع من السجود الأخير كما إذا أدركت من آخر وقت الظهرين في التمام خمساً ، وفي القصر ثلاثاً ، ومن آخر وقت العشائين فيهما أربعاً ، وجب الإتيان بهما معاً أداءً في الأولى والثانية وإن قيل بالقضاء أو التوزيع في الأخيرة والأمر سهل بعد قولنا بعدم لزوم نيّة الأداء والقضاء.
ويحتمل الاقتصار على العشاء بناء على أنّ المعتبر الإدراك من الثانية ، أمّا لو نقص مقدار الركعة ، ولو ببعض من واجباتها ، وإن لم تكن أركاناً ، وجبت الأخيرة فقط. (وهل يجب الإتيان به فوراً وإن قلنا بتوسعة القضاء لإدراك بعض الوقت ، الظاهر نعم ويتعيّن عليها التقصير في الجميع أو البعض على حسب ما يقتضيه الضيق في مواضع التخيير ولو كان بحيث تدرك ثلاث ركعات في وجه قويّ) (١).
ولو علمت الإدراك وصلت الأُولى فظهر الضيق عن الركعة ، وعلم أنّ الوقت وقت العصر مثلاً ، احتمل القول بالصحّة بناء على أنّ هذا التوقيت علميّ لا واقعيّ فتسقط صلاة العصر ؛ والبطلان فتقضي صلاة العصر ، ويحتمل هذا على تقدير القول بالصحّة أيضاً.
ولو انعكس الحال فعلمت الضيق إلا عن الأخيرة ففعلتها ، ثمّ انكشفت السعة ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».