السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار بلا مئزر ، وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر (١) ، وقال : من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض (٢) ، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال : فر من المجذوم فرارك من الأسد (٣) ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت ـ يعني أثمرت ـ ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة » (٤).
٤٩١٥ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا
__________________
(١) راجع الكافي ج ٦ ص ٥٣٠ باب تحجير السطوح ومن جملة أخباره عن الصادق عليهالسلام أنه « في السطح يبات عليه وهو غير محجر ، قال : يجزيه أن يكون مقدار ارتفاع الحائط ذراعين ».
(٢) الكراهة هنا يحمل على الحرمة لما في غيره من الاخبار.
(٣) هذا لا ينافي قوله صلىاللهعليهوآله « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة » لان المراد به نفى ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية مؤثرة بنفسها مستقلة في التأثير ، فأعلمهم أن الامر ليس كذلك بل إنما هو بمشيئة الله تعالى وفعله ، والحاصل أن العدوي ليست علة تامة وقضية كلية بل قضية مهملة وعلة ناقصة قد يتخلف ، ولا يدعى الأطباء أيضا كليتها كما قاله الأستاذ الشعراني في هامش الوافي.
(٤) في موضع السجود مطلقا أو مع ضرر الغير أو الأعم.