مواليه بشرطهم » (١).
٣٤٨٤ ـ وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله (٢) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (٣) ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » (٤).
٣٤٨٥ ـ وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق (٥) ، وقال : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » (٦).
__________________
(١) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. ( م ت )
(٢) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة ( م ت )
(٣) المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي وهذا الخبر يؤيده ، قال في المسالك : ومما يحجر فيه على المكاتب : تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به ، وكذا لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(٤) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(٥) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط. ( سلطان )
(٦) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. ( سلطان )