في طلاق أو عتق » (١).
٤٢٩٢ ـ وقال : « في كفارة اليمين مد وحفنة » (٢).
٤٢٩٣ ـ و « عن الرجل (٣) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال : نعم ».
٤٢٩٤ ـ و « سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي ، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فإنه يشترط فيه القربة اجماعا ، ويحتمل أن المراد بقوله « لا يراد بها وجه الله » أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. ( سلطان )
(٢) رواه الحسين بن سعيد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في البحار ، وفى الكافي ج ٧ ص ٤٥١ في الصحيح عن الحلبي عنه عليهالسلام « في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة ـ الخ ». والحفنة ملء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره لما روى الكليني أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(٣) يعنى قال الحلبي : وسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٤١ في الحسن كالصحيح مع الخبر الآتي في حديث وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وفيه « ولا هدى الا بذكر الله ».