عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ، وكيف يجحد؟! إعظاما لذلك ـ قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » (١).
٤٥٨٨ ـ وروى سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».
٤٥٨٩ ـ وسأل الحسن التفليسي الرضا عليهالسلام « يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها » (٢).
٤٥٩٠ ـ وروى علي بن رئاب (٣) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليهالسلام : لا يرجع » (٤).
__________________
(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. ( المرآة )
(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا « قال : سألت الرضا عليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منها ».
وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالإماء. ( م ت )
(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليهالسلام ، لكن في بعض النسخ « روى عن علي بن رئاب » وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الأول يوهم الارسال دون الثاني لان الطريق في الثاني مذكور في المشيخة.
(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها ، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.