٤٥٩١ ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي (١) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » (٢).
٤٥٩٢ ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».
٤٥٩٣ ـ وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » (٣).
٤٥٩٤ ـ وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » (٤).
٤٥٩٥ ـ وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » (٥).
٤٥٩٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » (٦).
__________________
(١) الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.
(٢) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.
(٣) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
(٤) السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد. ( م ت )
(٥) قوله « عن المتعة » أي عن حدها فأجاب عليهالسلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليهالسلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.
(٦) قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة