فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ، وقلت له : الرجل يبيع المرعى؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » (١).
٣٨٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشارك العلج المشرك (٢) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه (٣) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي ، فقال : لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك ، وعليه القيام والسعي » (٤).
٣٨٩٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير (٥) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال ، يتقبل من أهلها بشئ مسمى (٦) إلى سنين مسماة فيعمر
__________________
(١) قال في الجامع : يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه ، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وأئمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين ، وقال في الدروس : يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة. ( المرآة )
(٢) العلج ـ بالكسر والسكون ـ : الرجل الضخم من كفار العجم ، وقيل مطلقا.
(٣) في الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ « فيأخذ السلطان حقه ».
(٤) في الكافي « والسقي » وما اشتمل عليه موافق للمشهور. ( المرآة )
(٥) خالد بن جرير بن عبد الله البجلي كان من أصحاب الصادق عليهالسلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشي عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير كان صالحا ، و في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ عنه عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.
(٦) أي من الأجرة والحصة بالثلث والربع. ( م ت )