للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » (١).
٣٥٢٤ ـ وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : « لا يجوز في العتاق (٢) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج ».
٣٥٢٥ ـ وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال : أعتق من أغنى نفسه (٣) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد » (٤).
٣٥٢٦ ـ وروي عن أحمد بن هلال قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام (٥) كان
__________________
(١) عمل بها أكثر الأصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار ( سلطان ) أقول : روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٨٢ بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان عليا عليهالسلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للأكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل علي عليهالسلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.
(٢) أي الواجب في الكفارة وشبهها. وقال سلطان العلماء « والأعور » لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب إحدى العينين إذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه ـ انتهى. والمراد بالأشل من يبست يداه ، وبالأعرج من اعتل رجلاه.
(٣) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. ( المرآة )
(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٦ بسند صحيح.
(٥) المراد أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهماالسلام وأما أحمد بن هلال العبرتائي ففيه كلام ، راجع جامع الرواة