اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها فقال ، ما هذه؟ فقالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ».
٣٨١١ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك » (١).
٣٨١٢ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له ، فأتى صاحبها يتقاضاه ، فقال : صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ، فقال : لا بأس » (٢).
٣٨١٣ ـ وقال عليهالسلام (٣) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (٤) فنقد عنه ، فنفقت
__________________
(١) قال في الدروس : اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين ، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم ، وأطلق المفيد والشيخ ني الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع ، وهو ظاهر الاخبار.
(٢) قال سلطان العلماء : لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة إليه. وقال العلامة المجلسي : الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد في غيره من الاخبار ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(٣) من تتمة كلام الحلبي فيكون صحيحا ، وفى أكثر النسخ « وسئل عليهالسلام » وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبي.
(٤) أي حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. ( م ت )