من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » (١).
٤٦٣٧ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » (٢).
٤٦٣٨ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » (٣).
٤٦٣٩ ـ وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما (٤) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».
٤٦٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (٥) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (٦) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».
__________________
(١) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة ، ومنع ابن إدريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.
(٢) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.
(٣) لان المفارقة فورية.
(٤) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطئ الشبهة ، ولتعدد السبب ، وحمله الشيخ على عدم الدخول ، وهذا الحمل لا يلائم قوله « تعتد عدة واحدة منهما » وكذا قوله « فان جاءت بولد ـ الخ ».
(٥) قال العلامة المجلسي : ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك.
(٦) حمل على الاستحباب ، وفى الكافي « فليختبر ».