٤٧٧٤ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عز و جل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » قال : متعوهن أي جملوهن (١) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم ».
٤٧٧٥ ـ وفي رواية البزنطي « أن متعة المطلقة فريضة » (٢).
٤٧٧٦ ـ وروي « أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، و الفقير بدرهم أو خاتم » (٣).
٤٧٧٧ ـ وروي « أن أدناه الخمار وشبهه » (٤).
٤٧٧٨ ـ وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزوجل : « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح » قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر
__________________
(١) أي افعلوا معهن بالجميل.
(٢) في الكافي ج ٦ ص ١٠٥ عن القمي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : « ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة » وهو كما ترى موقوف ، واعلم أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فبقدر يساره وأطلق عليه التمتع.
(٣) مروى في فقه الرضا عليهالسلام ولم نعثر على سند له.
(٤) رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عزوجل « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال : خمار أو شبهه ».