باب
* ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) *
٤٥٤٤ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (١) فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها ».
باب
* ( استبراء الإماء ) *
٤٥٤٥ ـ روى عبد الله بن القاسم (٣) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك
__________________
(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح ـ بالكسر ـ وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفا من الله وتوبة إليه.
(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. ( م ت )
(٣) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.