باب
* ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *
* ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *
٤٥٠٥ ـ روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (١).
٤٥٠٦ ـ وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : عندي جويرية (٢) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » (٣).
٤٥٠٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».
٤٥٠٨ ـ وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (٤).
٤٥٠٩ ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية
__________________
(١) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(٢) في الكافي ج ٥ ص ٥٣٣ في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : « سألته عن جويرية ليس بيني ـ الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».
(٣) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )
(٤) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص ٤٣٩ مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ».