٤٠٢٥ ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ». (٢)
٤٠٢٦ ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (٣) « عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليهالسلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (٤) فيدخل من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه ». (٥)
٤٠٢٧ ـ وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (٦) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (٧)
٤٠٢٨ ـ وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول :
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٣ في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي.
(٢) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. ( المرآة )
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.
(٤) المثقال : الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.
(٥) ولعل قوله عليهالسلام « هو الفضل » إشارة إلى قوله تعالى « ولا تنسوا الفضل بينكم ».
(٦) أي يعطيه عطية بعد عطية ، وفى بعض النسخ « فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ » وهو تصحيف.
(٧) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا إنما جاء من قبل الشرط.