فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (١) ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » (٢).
٤٤٩٤ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « عن العزل قال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء » (٣).
باب
* ( ما يرد منه النكاح ) *
٤٤٩٥ ـ روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن والعفل (٤) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».
__________________
(١) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )
(٢) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
(٣) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمهالله ـ والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.
(٤) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون عظما ، والعفل ـ بالتحريك ـ : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ « والقرن وهو العفل » و لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد