٤٣٢١ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن خليل (١) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في حبس فقال : لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال : يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم يصوم بعد ذلك ، فمتى أفطر يوما تصدق بمد ، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة ».
٤٣٢٢ ـ وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال ، قلت له « رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل » (٢).
٤٣٢٣ ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام : « قوله عزوجل ، » والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى « وقوله عزوجل : « والنجم إذا هوى « وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل » (٣).
__________________
الا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفى بعضها تصريح بالنهي عن احلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكوني « أن أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام » ولا يخلو من اشكال ـ انتهى أقول : واحتمل الفيض في هذا الخبر أعني ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتيا بالمفرد دون الجمع.
(١) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفي لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.
(٢) لا مناسبة له بالباب ، وقال سلطان العلماء : ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.
(٣) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليهماالسلام.