٣٤٨٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».
٣٤٨٧ ـ وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه (١) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».
٣٤٨٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (٢) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (٣) ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده (٤) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده
__________________
(١) أي يكون مكاتبا مشروطا.
(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ في الصحيح وفيه « أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى » المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ».
(٣) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقي الترديد ، ويكون ضمير « له » في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا ، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير « له » في الجزاء إلى المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره ، وأما تقدير الجزاء للأول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. ( سلطان )
(٤) يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه لأنه تابع لأبيه ، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة ( وهي الأمة ) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. ( سلطان )