وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين (١) فمن ثم لم يثبت له حق » (٢).
باب
* ( حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ) *
٣٣٤٤ ـ روى شعيب (٣) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه ذكر أن عليا عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم (٤) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و
__________________
(١) قال العلامة المجلسي : الخبر يدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعى مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، وفى تعدى حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان ومذهب الأكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومى إليها فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت وهي غير حاصلة في محل البحث وان حصل مثله إذ مورد النص أقوى من الملحق به ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص وهو غير بعيد.
(٢) أي ولما لم يكن حيا فلا يتصور شئ من الثلاثة فلا يسمع دعواه. ( سلطان )
(٣) شعيب هذا هو العقرقوفي ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم وهو ثقة عين ولم يذكر المؤلف طريقه إليه ، ورواه الكليني مع الخبر الآتي في الكافي ج ٧ ص ٤١٨ في الصحيح كليهما في خبر.
(٤) أي اتخذوها بالنتاج ، والمذود ـ كمنبر ـ معتلف الدابة.