٣٤٧٦ ـ وروى القاسم بن بريد (١) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».
٣٤٧٧ ـ وسئل الصادق عليهالسلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه » (٢).
٣٤٧٨ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (٤) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ».
٣٤٧٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (٥).
٣٤٨٠ ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب (٦) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » (٧).
__________________
(١) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان
(٢) ما لم يخالف الكتاب والسنة ، والخبر رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٦ بسند فيه ضعف وارسال.
(٣) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(٥) رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٧ ذيل خبر عن حماد عن الحلبي وفيه « فان له شرطه ».
(٦) أي مكاتب مطلق.
(٧) هذا في المكاتب المطلق إذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقي عليه شئ يسير ، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقي للورثة ويعتقون جميعا ، والأشهر بين الأصحاب خلاف ذلك فإنهم قالوا : ان أدى المطلق