وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي ـ الله عنه ـ عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال : ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الإجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته (١).
٣٩١٥ ـ وروي عن محمد بن عطية قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن الله عزوجل اختار لأنبيائه عليهمالسلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء » (٢).
٣٩١٦ ـ و « سئل [ علي ] عليهالسلام عن قول الله عزوجل » وعلى الله فليتوكل المتوكلون « قال : الزارعون ».
باب
* ( ما يجب من الضمان على من يأخذ ) *
* ( اجرا على شئ ليصلحه فيفسده ) *
٣٩١٧ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن » (٣).
٣٩١٨ ـ وروى علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح (٤) قال : « سألت
__________________
(١) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الإجارة بالبيع.
(٢) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
(٣) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(٤) في الكافي « عن علي بن الحكم عن أبي الصباح » وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ « إسماعيل عن أبي الصباح » والظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وهو إبراهيم بن نعيم الكناني وعليه فلعل المراد بإسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي وهو خير فاضل لرواية علي بن الحكم عنه في موارد عديدة ، والعلم عند الله.