٤٣٠٩ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه » (١).
٤٣١٠ ـ و « سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا يقول : « أنا برئ من دين محمد « فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! فما كلمه رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى مات » (٢).
٤٣١١ ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد (٣) أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عزوجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ».
٤٣١٢ ـ وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام (٤) : « لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال ، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ».
__________________
(١) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٣٨ بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة ويأثم.
(٣) في الكافي والتهذيب « عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد » وفى بعض نسخ الفقيه « عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد » وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له : سلام بن سلم ـ أو سلام بن سليم ـ يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل. يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.
(٤) كذا في الكافي ومعاني الاخبار ص ١٦٦ ، وفى بعض نسخ الفقيه » قال أبو جعفر عليهالسلام.