تدخل فيما عبته عليه » (١).
٣٦٩٧ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة » (٢).
٣٦٩٨ ـ وروى زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ، ومن خانك فلا تخنه ».
٣٦٩٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ، ثم صار إليه بعد ذلك منه (٣) للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال : نعم ، يقول : « اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني » (٤).
٣٧٠٠ ـ وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي مثله ، إلا أنه قال يقول : « اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي » (٥).
٣٧٠١ ـ وفي خبر آخر : « إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف
__________________
(١) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. ( المرآة ) وطريق المصنف إلى علي بن رئاب صحيح وهو ثقة.
(٢) الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح ، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج ٢ ص ١٠٥ والاستبصار ج ٥٢ و ٥٣.
(٣) يعنى بعد صدور الجحد منه.
(٤) قال في الدروس : تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمي. ( المرآة )
(٥) المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أو القصد إلى تلك المعاني ، ويؤيد الأخير اختلاف العبارات المنقولة والأحوط التكلم بإحديها والأولى الجمع ( م ت ) أقول : يمكن أن يقال : المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.