قائمة الکتاب
الشفعة
الوكالة
الحكم بالقرعة
الكفالة
الحوالة
أحكام المشتركات والأحاريم
العتق وأحكامه
التدبير
المكاتبة
باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
باب الاباق
باب الارتداد
نوادر العتق
كتاب المعيشة
باب الدين والقرض
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
باب البيوع
شراء الرقيق وأحكامه
المضاربة
بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار.
احياء الموات والأرضين
المزارعة والإجارة
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
الضمان
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
الحكرة والأسعار
جملة من أحكام البيع وآدابه
باب الربا
الصرف ووجوهه
اللقطة والضالة
العارية
الوديعة
الرهن
الصيد والذبايح
ما يجزي في التسمية من التكبير والتسبيح والتهليل.
آنية الذهب والفضة
آداب الأكل والشرب
الايمان والنذور والكفارات
المتعة
باب النوادر
أحكام الأولاد
كتاب الطلاق
نفقة الحبلى المطلقة.
٥١٠باب النوادر
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1431_man-layahzaroho-alfaqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ الصدوق
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :612
تحمیل
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (١).
٤٧٨٨ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عزوجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » (٢).
٤٧٨٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».
٤٧٩٠ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليهالسلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (٣).
والذي نفتي به رواية الكناني.
٤٧٩١ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
__________________
(١) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين ». ومثله عن عبد الله ابن سنان عنه عليهالسلام.
(٢) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٠٣ بزيادة.
(٣) قال في المسالك : المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك ، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للأصل ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي (ره) : ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا ، وبذلك يجمع بين الاخبار.
