مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع (١).
٤٧٨٨ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عزوجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك « لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام » (٢).
٤٧٨٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ».
٤٧٩٠ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي بن أبي طالب عليهالسلام : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » (٣).
والذي نفتي به رواية الكناني.
٤٧٩١ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام
__________________
(١) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين ». ومثله عن عبد الله ابن سنان عنه عليهالسلام.
(٢) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٠٣ بزيادة.
(٣) قال في المسالك : المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك ، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب ، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للأصل ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي (ره) : ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا ، وبذلك يجمع بين الاخبار.