يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » (١).
باب
* ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) *
* ( المرأة الشابة الحرة ) *
٤٤١٥ ـ سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (٢).
باب
* ( ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ) *
٤٤١٦ ـ روي عن أبي المغرا (٣) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » (٤).
٤٤١٧ ـ روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا
__________________
(١) لم أجده مسندا.
(٢) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله « يكون لهم مصيبة » أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.
(٣) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ في الصحيح.
(٤) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.