٤٢٩٥ ـ وسئل « عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة (١) قال : تلك خطوات الشيطان (٢) ، وعن الرجل يقول : وهو محرم بحجة أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام (٣) قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت الله ، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما » (٤).
٤٢٩٦ ـ وروي في حديث آخر « في رجل قال : لا وأبي ، قال : يستغفر الله » (٥).
٤٢٩٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « اليمين على وجهين ، أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله (٦) ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف
__________________
(١) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير « على » منقولة بالمعنى وكأن القائل قال : على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة ، فيرفع إلى علي ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. ( مراد )
(٢) في الكافي والتهذيب « تلك من خطوات الشيطان » لأنه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه (٣) يعنى وسئل عن رجل يقول : أنا محرم بحجة أو يقول : أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول : لله على كذا.
(٤) من قوله « قال الحلبي » إلى هنا من كلام الحلبي كما أشرنا إليه ورواه الحسين ابن سعيد الأهوازي في كتابه عن الحلبي كما في البحار.
(٥) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوي ، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.
(٦) أي في الصورتين فان الحلف في الصورة الأولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة ، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لأنه كان واجبا عليه بدون الحلف ، نعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. ( مراد )