حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (١).
٣٨٨٧ ـ وكتب إليه « في رجل يشهده أنه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليهالسلام : نعم يجوز والحمد لله » (٢).
٣٨٨٨ ـ وكتب إليه « هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها (٣)؟ فوقع عليهالسلام : لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله (٤) إن شاء الله ».
٣٨٨٩ ـ وروي عن جراح المدائني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دار
__________________
(١) أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. ( المرآة )
(٢) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ، ليوافق المشهور وسائر الأخبار ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : قوله « إذا أتوك » أي إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا إياها فاشهد بها ، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي بعد ذلك « إذا جاء قوم آخرون » أي سوى الجماعة التي أشار البايع إليهم بقوله « إذا أتوك ».
(٣) يعنى قال البايع لهؤلاء الآخرين : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشي.
(٤) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول : أشهدني المالك على البيع والشهود على الحدود. ( م ت )